السيد أحمد الموسوي الروضاتي
139
إجماعات فقهاء الإمامية
والأصل الثالث أن من أوصى لرجل بشيء فلا خلاف أن ملكه لا يزول عن ذلك الشيء قبل وفاته . . . * إذا ولدت الجارية من زوج حر واشترط على الزوج الاسترقاق فالولد رقيق - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 29 : كتاب الوصايا : لأن نماء الموصى به يكون للموصي قبل وفاته ، وهذا عندنا إذا كان اشترط عليه الاسترقاق . . . * الفقراء والمساكين صنفان * إذا أوصى للفقراء أو للمساكين جاز صرفه إليهما معا - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 34 : كتاب الوصايا : الفقراء والمساكين عندنا صنفان ، والفقير أسوء حالا وأشد حاجة ، لأن الفقير من لا يملك شيئا أو له شيء لا يسد خلته والمسكين من له بلغة من العيش قدر كفايته . إذا ثبت ذلك فإذا أوصى رجل لهم بثلث ماله فلا يخلو إما أن يوصي به لصنف واحد أو لهما ، فإن أوصى لصنف واحد مثل أن يقول ثلثي يفرق في الفقراء ، أو اصرفوا في المساكين ، فلا خلاف أنه يجوز صرفه إلى الصنفين معا . . . * في الرقاب هم المكاتبون والعبيد - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 35 : كتاب الوصايا : فأما إذا أوصى بثلث ماله في الرقاب ، فهم المكاتبون عندنا والعبيد أيضا . . . * الفقير إذا استدان لصلاح نفسه وعياله وأنفقه في معصية وتاب فلا يعطى من الزكاة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 35 : كتاب الوصايا : ومن استدان لصلاح نفسه وعياله يعتبر حاله ، فإن كان غنيا فإنه لا يدفع إليه من الزكاة ، وإن كان فقيرا فإن كان أنفقه في طاعة جاز أن يدفع إليه ، وإن كان أنفقه في معصية فما دام مقيما على ذلك فلا يجوز أن يدفع إليه ، ومتى تاب منها فعندنا لا يجوز أيضا دفعه إليه ليقضي ذلك الدين . . . * الأخ لا ينعتق على أخيه ولا العم على العم - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 38 : كتاب الوصايا : لأن عندنا الأخ لا ينعتق على أخيه ، ولا العم على العم . . . * مسائل فيما إذا قال الرجل أعطوا ثلث مالي أقرب الناس إلي أو إلى أقرب أقربائي أو إلى أقربهم بي رحما - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 40 ، 41 : كتاب الوصايا : إذا قال : أعطوا ثلث مالي أقرب الناس إلي أو إلى أقرب أقربائي أو إلى أقربهم بي رحما نظرت فإن لم يكن له والد ولا أم فإن أقرب الناس إليه ولده ذكرا كان أو أنثى ثم ولد ولده وإن سفل ، سواء كان وارثا أو غير